النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 48

المادة 48

معدلة 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

2 ـ في الإدارة المركزية:

ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/2004 · استُبدلت بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, م. 51 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

    2 ـ في الإدارة المركزية:

    ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

    ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

    ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

    3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

    ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

    ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/48/