النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )

تباع أموال الدولة المنقولة.

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/47/