المادة 48
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 51, 24/04/2004
تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية
تعدل أحكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية, بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة 48 جديدة: يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.