النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقرير يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.

لمشيخة العقل الحق بان تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي. اما العقوبات التي لا تستوجب احالة الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243879/article/12/