المادة 12
يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقرير يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.
لمشيخة العقل الحق بان تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.
اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي. اما العقوبات التي لا تستوجب احالة الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).