النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 2733 تاريخ 03/02/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1 :

يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2733 تاريخ 03/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243893/article/1/