المادة 1
(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )
مادة 1 :
يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977, المادة 1, 02/06/1977
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/72, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح العسكريون في الجيش غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - جندي درجة اولى: 100 ل.ل. مائة ليرة. - جندي درجة ثانية: 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة. - سائر الافراد لمختلف الدرجات : 70 ل.ل. سبعون ليرة. - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - سائر الرتباء لمختلف الدرجات : 50 ل.ل. خمسون ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988, المادة 1, 04/08/1988
مادة 1:
الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: " يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي:
عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".