جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2733 03/02/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2254 تاريخ 26-11-1971 الرامي الى منح تعويض أعباء الجندية لرتباء وأفراد الجيش

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2733
التاريخ
03/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/02/1972, ص. 149-150
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2733 تاريخ 03/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1 :

يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2254 تاريخ 26/11/71 الرامي الى منح تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد الجيش , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايار سنة 1971.

بعبدا في 3 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير المالية الامضاء: الياس سابا