The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 12

المادة 12

يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.

المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/12/