النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 136

المادة 136

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة:

1- كل من خالف المادة 85 بعدم ادراج البيانات الواجبة في البطاقات التي تباع بها العقاقير والبطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة.

2- كل من خالف المادة 86 بشان كيفية نقل وارسال ووسم مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.

3- كل من خالف احكام المادة 84 بشان الاعلان عن مواد ومستحضرات وعقاقير الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الاطباء او الافراد.

4- الناقل التجاري الذي يهمل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون

5- كل صاحب ارسالية يخالف احكام المادة 71 من هذا القانون.

المادة 136 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/136/