المادة 136
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة:
1- كل من خالف المادة 85 بعدم ادراج البيانات الواجبة في البطاقات التي تباع بها العقاقير والبطاقات والنشرات الايضاحية المرفقة بالعبوات المعدة للتوزيع بالتجزئة.
2- كل من خالف المادة 86 بشان كيفية نقل وارسال ووسم مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث.
3- كل من خالف احكام المادة 84 بشان الاعلان عن مواد ومستحضرات وعقاقير الجدولين الثاني والثالث الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الاطباء او الافراد.
4- الناقل التجاري الذي يهمل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون
5- كل صاحب ارسالية يخالف احكام المادة 71 من هذا القانون.