المادة 41
لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التاديبية او الجزائية.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التاديبية او الجزائية.
المادة 41 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/41/