المادة 42
اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.
المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/42/