المادة 41
لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التاديبية او الجزائية.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force
لا يجوز الغاء الترخيص وفقا للمادة السابقة او توقيفه الا بعد تمكين المرخص له من تقديم ايضاحاته حول المخالفات التي يؤاخذ عليها ويجب ان يكون القرار معللا ان قرار الالغاء او التوقيف لا يحول دون الملاحقات التاديبية او الجزائية.
المادة 41 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/41/