المادة 43
لا يسمح بالقيام بالعمليات المنصوص عنها في صيدلية او مختبر او مستودع او مصنع ادوية تتوافر فيه الشروط التي يحددها وزير الصحة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
لا يسمح بالقيام بالعمليات المنصوص عنها في صيدلية او مختبر او مستودع او مصنع ادوية تتوافر فيه الشروط التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة 43 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/43/