النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 44

المادة 44

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

يصدر الترخيص باستخدام المنشآت أو الأماكن التي تحوزها مؤسسة خاصة أو عامة معينة خصيصاً، بأكملها أو باستخدام أجزاء منها، من أجل إنتاج نباتات أو مواد أو مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث أو من أجل صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة أو الاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي، يصدر هذا الترخيص بقرار من وزير الصحة العامة ويخطر طالب الترخيص بمنحه إياه أو برفضه خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/44/