النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 79

المادة 79

لا يجوز لاي كان التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها تتلف هذه المواد بمعرفة وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان .

المادة 79 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/79/