Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
97/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انها غير مختصة للنظر في ملاحقة المدعى عليه وطلب ادانته سندا لاحكام المادة 72 اسلحة وسندا لاحكام القانون رقم 71/2016 المتعلق بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء معتبرة ان الاختصاص يعود حصرا للمحكمة العسكرية سندا لاحكام المادة 79 بند اولا من قانون الاصلحة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا واعلان عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في الدعوى الراهنة.

Cited

Texts it relies on