The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 79

المادة 79

لا يجوز لاي كان التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها تتلف هذه المواد بمعرفة وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان .

المادة 79 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/79/