المادة 14
مادة 14: يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لممارسة الصلاحيات الواردة في المادة 13 اعلاه. أ- اعداد دفاتر الشروط ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج- اجراء المناقصات والالتزامات وتصديقها. د- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ه- اجراء المصالحات . في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ج") بموجب قانون تاريخ 28/12/1953, المادة 2, 30/12/1953
مادة 2: - 1 - تلغى احكام الفقرة "ج" من المادة 14 وتستبدل بالنص التالي: - ج - اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات وتصديقها. - ب - تضاف في نهاية المادة 14 الفقرة التالية لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .