The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لممارسة الصلاحيات الواردة في المادة 13 اعلاه. أ- اعداد دفاتر الشروط ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج- اجراء المناقصات والالتزامات وتصديقها. د- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ه- اجراء المصالحات . في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/14/