النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 152

المادة 152

مادة 152: 2) - ترقية تلامذة صفوف الضباط الطيارين والملاحين:

أ- الطيارون:

تجوز ترقية تلامذة صفوف الضباط الطيارين من جميع الفئات (مدنيين متطوعين او عسكريين قبلوا في المدرسة) الى رتبة رقيب اول بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة ربان طائرة. - اتمام مراحل التدريب المقررة بموجب التعليات الخاصة بمدرسة الطيران الصادرة عن قائد الجيش . ولدى الحصول على شهادة ربان طائرة قبل اكمال مراحل التدريب المقررة, يسمى التليمذ طيارا في الرتبة التي يكون متمتعا بها حين نجاحه. ويستفيد من جميع حقوق شهادته, ولا يرقى الى رتبة رقيب اول طيار الا بعد اتمام مجموع مدة مراحل التدريب المفروضة. اذا كان التليمذ الناجح من العسكريين المقبولين في المدرسة برتبة رقيب اول وما فوق فيسمى طيارا بالرتبة التي يتمتع بها. ب - الملاحون:

- تجوز ترقية تلامذة صفوف الضباط الملاحين الى رتبة رقيب ملاح (في اختصاصه) بعد استيفائهم الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مرحلة التمرين المقررة في المادة 137 فقرة "د". - يثبت الرقيب المتدرج الناجح في امتحانات التخرج ويسمى رقيبا ملاحا (في اختصاصه, بعد استيفائه الشروط التالية: - النجاح في امتحانات التخرج والحصول على شهادة الاختصاص العسكرية الابتدائية. - اكمال مرحلة التدرج المقررة في المادة 137 فقرة "د".

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/152/