النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 153

المادة 153

مادة 153: 3) - ترقية الضباط الطيارين والملاحين:

أ - الطيارون:

} بالاختيار بعد سنتين يرقى الملازم الطيار الى رتبة } بالقدم بعد 3 سنوات ملازم اول } ويرقى الضابط الطيار الى رتبة نقيب وما فوق بالشروط نفسها التي تسري على مختلف ضباط الجيش . ب - الملاحون

تجري ترقية عموم الضباط الملاحين بالشروط نفسها التي تسري على مختلف ضباط الجيش . ج- يسري على الضباط الاتين من قوى الجيش طيلة مدة وجودهم كتلامذة في مدرسة الطيران قانون الترقية الذي كان يسري عليهم سابقا وهم في ملاك الجيش ولا يستفيدون من احكام المادة 153 هذه الا بعد نيلهم من مدرسة الطيران شهادة الكفاءة الجوية.

المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/153/