النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/37/