The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/37/