المادة 82
مادة 82: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 نافذ
مادة 82: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243952/article/82/