المادة 83
مادة 83: ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر. واذا تبين خلال اخرى هذه الفترات ان الضابط غير اهل للمارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته يمكن احالته حكما على التقاعد او تسريحه من الخدمة بتعويض الصرف .