المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 129 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 96 / 1977 )
1 - يمكن توزيع هذه الاراضي والغابات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على الخرائط الموضوعة من جانب الجهاز المشار اليه في المادة الاولى اما قبل واما بعد استصلاحها من قبل الدولة.
2 - مع الاحتفاظ باحكام المادة 126 من قانون البلديات, وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات, تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية, تحدد احكامه واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
يتولى تنفيذ هذا النظام مجلس ادارة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يعين اعضاؤه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.
لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال, ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي ترعاها احكام هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
مادة 1: اضيقت الى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 19/2/1964 الفقرة الجديدة التالي نصها: 2 - ان المشاعات الجارية على ملكية قرية واحدة او اثنتين على الاكثر تضع لقاعدة التوزيع المنصوص عنها هذا القانون. اما المشاعات التي تشترك في ملكيتها مجموعة من القرى فتخضع لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية تحدد احكامه واصول العمل فيه الهيئة المشرفة على تنفيذه على ان يكون لها الاستقلال المالي والاداري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة المبني على توصية مجلس المحافظة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تايخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ينضم مندوب عن وزارة الزراعة الى الهيئة المذكورة عندما تكون الاراضي المشاعية من نوع الغابات . لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي يرعاها النظام الخاص المنصوص عنه في هذه الفقرة.