The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15396 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 129 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 96 / 1977 )

1 - يمكن توزيع هذه الاراضي والغابات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على الخرائط الموضوعة من جانب الجهاز المشار اليه في المادة الاولى اما قبل واما بعد استصلاحها من قبل الدولة.

2 - مع الاحتفاظ باحكام المادة 126 من قانون البلديات, وفي الامكنة التي لا يوجد فيها اتحاد البلديات, تخضع المشاعات التي تشترك في ملكيتها او الانتفاع منها مجموعة من القرى لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية, تحدد احكامه واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

يتولى تنفيذ هذا النظام مجلس ادارة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يعين اعضاؤه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال, ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي ترعاها احكام هذه المادة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15396 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243996/article/2/