المادة 11
(عدلت بموجب قانون 31 / 1988 )
1 - يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وذلك اعتبارا من 01/01/1988.
2 - علاوة اضافية قدرها 50 بالمئة من اصل الراتب اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1969 .يثابر افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم على تقاضي علاوة التعليم العالي وحدها في الفترة التي تفصل بين صدور هذا القانون ووضعه موضوع التنفيذ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 31 تاريخ 18/06/1988, المادة 1, 30/06/1988
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/ 1970 بحيث تصبح على الشكل الاتي: يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في ال