المادة 11
(عدلت بموجب قانون 31 / 1988 )
1 - يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وذلك اعتبارا من 01/01/1988.
2 - علاوة اضافية قدرها 50 بالمئة من اصل الراتب اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1969 .يثابر افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم على تقاضي علاوة التعليم العالي وحدها في الفترة التي تفصل بين صدور هذا القانون ووضعه موضوع التنفيذ.
Possibly affected, check: قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 18/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/ 1970 بحيث تصبح على الشكل الاتي: يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في ال