النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجاز لرئيس وافراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة ان يقوموا بالاضافة الى عملهم الاساسي في الجامعة بالاعمال التالية:

1 - الانتماء الى مجالس استشارية ذات مصلحة عامة تفترض اختصاصا جامعيا وذلك بعد توصية مجلس الكلية او المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

2 - الاستشارات العلمية او القانونية او الادبية او الفنية وغيرها على ان لا يكون لها طابع الاستمرار وبعد اعلام ادارة الكلية او المعهد.

3 - القيام بالمهام ذات الطابع العام التي تكلها الدولة او احدى مؤسساتها الى الجامعة.

4 - التأليف غير المغفل.

5 - القيام على اساس التبادل, وفقا للتقاليد الجامعية بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, على الا يتعدى ذلك, داخل لبنان, الساعة الواحدة في الاسبوع, والا يتقاضى افراد هيئة التعليم اي اجرعلى ذلك.

اما الدروس التي يلقيها افراد الهيئة التعليمية على طلابهم فتنفرد الجامعة بطبعها لتلبية حاجات الطلاب بناء على طلب الاستاذ صاحب الدرس وفقا لانظمة الكليات العامة والخاصة.

المادة 2 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244018/article/2/