المادة 3
يشترط ان لا يؤدي القيام بالاعمال المذكورة في المادة الثانية اعلاه الى المس بمبدأ التفرع من حيث الجوهر.
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 نافذ
يشترط ان لا يؤدي القيام بالاعمال المذكورة في المادة الثانية اعلاه الى المس بمبدأ التفرع من حيث الجوهر.
المادة 3 من قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244018/article/3/