المادة 6
يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 In force
يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244027/article/6/