The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )

- يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله:

1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه .

2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين.

3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

المادة 24 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/24/