المادة 54
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت 8/8/1991:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 50000 ليرة .
- مدير الاذاعة 35714 ليرة.
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 35714 ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964, المادة 1, 30/04/1964
مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 14, 28/12/1978
الغي نص المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 350 ليرة
- مدير الاذاعة 250 ليرة
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 250 ليرة.