المادة 54
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/1991 وبالقرار 2527 ت 8/8/1991:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 50000 ليرة .
- مدير الاذاعة 35714 ليرة.
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 35714 ليرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964, article 1, 30/04/1964
مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 14, 28/12/1978
الغي نص المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 350 ليرة
- مدير الاذاعة 250 ليرة
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 250 ليرة.