النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )

كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/1991:

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 10000 ليرة شهريا:

1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية.

3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/60/