المادة 60
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )
كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/1991:
يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 10000 ليرة شهريا:
1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.
2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية.
3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5184 تاريخ 23/03/1973, المادة 2, 02/04/1973
مادة 2: يعدل نص المادة 60 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 60- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره خمس وثلاثون ليرة شهريا: 1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة. 2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية. 3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 16, 28/12/1978
تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.