النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 59

المادة 59

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 5184/1973 )

(كما تعدلت بالمرسوم 5184 ت 23/3/73 ج ر 27 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار رقم 5714 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 1219/1 ت 17/2/96):

يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 5714 ليرة شهريا:

1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت.

2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت.

3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.

4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 59 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/59/