المادة 61
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991
يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره 57142 شهريا:
1- الطبيب الاخصائي لوحدة مكافحة التدرن المتجولة.
2- اطباء فرق الاسعاف في الاقضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 16, 28/12/1978
تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و 60 و 61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.