المادة 62
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج.ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/ 1991):
يعطى طبيب القضاء تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /57142/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /11427/ ليرة.
وعلى هؤلاء الموظفين ان يقتنوا وسيلة النقل التي يتقاضون التعويض عنها وان يتحملوا جميع نفقاتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 17, 28/12/1978
الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.