المادة 64
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية ...... 4285 ليرة
رؤساء مكاتب البريد في بيروت
رئيس مكتب بريد المطار الدولي .... 12857 ليرة
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي,
على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب ..... 8571 ليرة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي) بموجب مرسوم رقم 5805 تاريخ 28/12/1960, المادة 1, 31/12/1960
مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 19, 28/12/1978
الغي نص المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية رؤساء مكاتب البريد في بيروت 30 ليرة.
رئيس مكتب بريد المطار الدولي 90 ليرة .
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي, على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب . 60 ليرة