النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 64

المادة 64

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96

يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

رؤساء مكاتب البريد المركزية ...... 4285 ليرة

رؤساء مكاتب البريد في بيروت

رئيس مكتب بريد المطار الدولي .... 12857 ليرة

موظفو مكتب البريد في المطار الدولي,

على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب ..... 8571 ليرة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 64 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/64/