المادة 63
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
تحدد قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي:
1- عن الدراجة البخارية 11428 ليرة .
2- عن الخيول بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة - أ) بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 18, 28/12/1978
تضاعف قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في الفقرة - أ من المادة 63 من- المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.