المادة 64
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية ...... 4285 ليرة
رؤساء مكاتب البريد في بيروت
رئيس مكتب بريد المطار الدولي .... 12857 ليرة
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي,
على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب ..... 8571 ليرة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي) by مرسوم رقم 5805 تاريخ 28/12/1960, article 1, 31/12/1960
مادة 1: تصحح المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 جزئيا لجهة رئيس وموظفي مكتب بريد وبرق المطار الدولي على الوجه التالي: رئيس مكتب بريد وبرق المطار الدولي 45 ليرة موظفو مكتب البريد والبرق في المطار الدولي 30 ليرة
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 19, 28/12/1978
الغي نص المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية رؤساء مكاتب البريد في بيروت 30 ليرة.
رئيس مكتب بريد المطار الدولي 90 ليرة .
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي, على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب . 60 ليرة