المادة 68
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 والمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/1996):
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 7142 ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 23, 28/12/1978
الغي نص المادة 68 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمسين ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.