النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 1012/1978 )

يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس , او تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ حقا بالتعويض اذا كان هذا الحدث لا يستلزم قيدا في السجل المذكور.

"كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس.

واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/8/