المادة 70
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/ تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى للموظف وفقا لاحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 للموزع الذي تقضي وظيفته باستعمال دابة او دراجة نارية يقتنيها على حسابه كما يلي:
1- عن الدراجة النارية 11428 ل.ل.
2- عن الدابة بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة - أ) بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 25, 28/12/1978
يضاعف التعويض الشهري المعطى بموجب الفقرة - أ - من المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.