المادة 70
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/ تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى للموظف وفقا لاحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 للموزع الذي تقضي وظيفته باستعمال دابة او دراجة نارية يقتنيها على حسابه كما يلي:
1- عن الدراجة النارية 11428 ل.ل.
2- عن الدابة بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة - أ) by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 25, 28/12/1978
يضاعف التعويض الشهري المعطى بموجب الفقرة - أ - من المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.