النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 71

المادة 71

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96).

تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

آ- تعويض تلحيم الكوابل:

25000 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.

17857 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممتدة في المسالك.

8571 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل. ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها

50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ب- تعويض الدراجة الشهري:

8571 ليرة - عن الدراجة العادية.

21428 ليرة - عن الدراجة النارية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.

ج- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره 4285 ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/71/