المادة 71
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96).
تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
آ- تعويض تلحيم الكوابل:
25000 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.
17857 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممتدة في المسالك.
8571 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل. ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها
50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ب- تعويض الدراجة الشهري:
8571 ليرة - عن الدراجة العادية.
21428 ليرة - عن الدراجة النارية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.
ج- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره 4285 ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة - 2 -) بموجب مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964, المادة 1, 20/04/1964
مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 6797 تاريخ 02/03/1967, المادة 1, 13/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي:
1- تعويض تلحيم "للكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري قدره 50 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 15001 تاريخ 01/08/1970, المادة 1, 13/08/1970
مادة 1: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: 3- تعويض التدفئة تعويض التدفئة لرؤساء مراكز الهاتف بمبلغ سنوي مقطوع قدره: للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1 الى 399 مترا 90 تسعون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 400 الى 849 مترا 144 مئة واربع واربعون ليرة. للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 850 الى 1099 مترا 180 مئة وثمانون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1100 مترا وما فوق 200 مئتا ليرة. ويضاف الى هذا التعويض 1/3 ثلثه لتدفئة غرفة رئيس المركز. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 9765 تاريخ 26/02/1975, المادة 2, 13/03/1975
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه التالي: 1) تعويض تلحيم "الكوابل" التعويض للموظفين الفنيين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية بمبلغ شهري مقطوع كما يلي: آ- للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل 75 ل.ل. ب - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل المعدة في المسالك 50 ل.ل. ج- للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية 25 ل.ل. وذلك خلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 26, 28/12/1978
الغي نص المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
آ - تعويض تلحيم الكوابل:
130 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.
90 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممدة في المسالك.
40 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.
ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ب - تعويض الدراجة الشهري:
40 ليرة - عن الدراجة العادية.
80 ليرة - عن الدراجة النارية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.
ج -
- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة.