النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 73

المادة 73

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4758/1988 )

(كما تعدلت بالمرسوم 4758 ت 13/4/88 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:

أ- في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 72

500 5 ليرة - تعويض تمثيل.

500 4 ليرة - تعويض سيارة.

ب - في باقي المؤسسات العامة:

500 3 ليرة - تعويض تمثيل.

2500 ليرة - تعويض سيارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 73 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/73/