المادة 72
(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:
آ- في المؤسسات العامة التالية:
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- مصلحة كهرباء لبنان
- مصلحة مياه بيروت
- مصلحة الانعاش الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الانتاج الحيواني
- مكتب الفاكهة اللبنانية
- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
28571 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.
21428 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
ب- في باقي المؤسسات العامة:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, وعلى ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
ج- تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.
وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) المذكورتين اعلاه.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72,
للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة عن جلسات مجالس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
كما يلي:
14285 ليرة للمدير العام عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 71428.
د- في المعهد الموسيقي الوطني:
- يحدد تعويض الحضور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة- للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في
الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
57142 ليرة - تعويض تمثيل
28571 ليرة - تعويض سيارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 11720 تاريخ 04/01/1963, المادة 1, 10/01/1963
مادة 1: تضاف مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الى المصالح الاربع المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 والفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان) بموجب مرسوم رقم 11700 تاريخ 04/01/1963, المادة 1, 21/01/1963
مادة 1: تعدل الفقرتان من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلقتان بالتعويض لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة كما يلي: مصلحة الليطاني مصلحة الكهرباء مصلحة مياه بيروت مصلحة الانعاش الاجتماعي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. 100 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 500 ليرة. 75 ليرة للرئيس الموظف او المسستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة. في باقي المصالح المستقلة: 75 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 300 ليرة. 50 ليرة للرئيس الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 50 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 40 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 160 ليرة.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963, المادة 1, 26/09/1963
مادة 1: تضاف مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 . - وفي الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3642 تاريخ 25/01/1966, المادة 1, 03/02/1966
مادة 1: يضاف الى احكام المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 النص التالي: المعهد الموسيقي الوطني: يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني التعويضات المخصصة لكل من رؤساء واعضاء مجالس ادارة: باقي المصالح المستقلة, وذلك وفقا للاحكام الخاصة بهذه التعويضات .
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, المادة 1, 02/11/1967
مادة 1: يضاف مكتب الانتاج الحيواني الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4/1/1963 والمرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963 - في الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 13906 تاريخ 19/9/1963
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 1349 تاريخ 26/05/1978, المادة 2, 08/06/1978
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: مؤسسة المحفوظات الوطنية والباقي دون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 27, 28/12/1978
الغي نص المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:
آ- في المؤسسات العامة التالية:
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- مصلحة كهرباء لبنان
- مصلحة مياه بيروت
- مصلحة الانعاش الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الانتاج الحيواني
- مكتب الفاكهة اللبنانية
- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
200 ليرة .
- للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.
150 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
ب - في باقي المؤسسات العامة:
150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.
وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
400 ليرة - تعويض تمثيل.
200 ليرة - تعويض سيارة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الأول من الفقرة /د/) بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006, المادة 1, 30/03/2006
عدل البند الأول من الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي: «يحدد تعويض الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، كما يلي:
ـ تعويض حضور رئيس مجلس الإدارة:
عن كل جلسة /90.000/ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو مجلس الإدارة:
عن كل جلسة (60.000/ل.ل). (ستون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاث جلسات. تعقد جلسات مجلس الإدارة مبدئياً خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال أوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرئيس وأعضاء المجلس الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
أُضيفت إلى (الفقرة /د/) بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006, المادة 2, 30/03/2006
يضاف بند جديد على الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على النحو التالي:
«يحدد تعويض حضور لجان الادارة في المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، على الشكل التالي:
ـ تعويض حضور رئيس اللجنة: عن كل جلسة /50.000/ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية).
ـ تعويض حضور عضو اللجنة: عن كل جلسة /35.000/ل.ل. (خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاثة جلسات.